باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه

7227 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف.
7228 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان ثوبا رسول الله صلى الله عيه وآله الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار(2) فيهما كفن.
37229 علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.
7230 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الخميصة(3) سداها أبريسم ولحمتها من غزل، قال: لابأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخاص منه.
7231 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن

___________________________________
(2) العبر بالكسر: ما اخذ على غربى الفرات إلى برية العرب وقبيلة. (القاموس) و ظفار بفتح أوله، والبناء على الكسر كقطام وحذام: مدينتان باليمن احداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع الظفارى، بها كان مسكن ملوك حمير. وقيل: ظفار هى مدينة صنعاء نفسها. كذا في المراصد وفي أكثر النسخ

[أظفار]

ولعله تصحيف. وفى الفقيه " حتى يحل ازراره ".
(3) الخميصة: كساء اسود مربع له علمان فان لم يكن معلما فليس بخميصة. (الصحاح) وفى النهاية: ثوب خز اوصوف معلم وقيل: لاتسمى بها الا أن تكون سوداء معلمة.

[*]

[340]


أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم.
7232 6 محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي(1) فقال: أنا أحرم في هذا وفيه حرير.
77233 محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال: نعم، وفي كتاب علي عليه السلام لايلبس طليسان حتى ينزع إزراره(2) فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
87234 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام مثل ذلك وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه(3).
97235 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله

___________________________________
(1) في بعض النسخ

[فرقبى]

وهوثوب مصرى ابيض من كتان قال الزمخشرى: الفرقبية: ثياب مصرية بيض من كتان. وعلى ما في المتن منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في السابرى حيث ينسب إلى سابور وقرقوب بالضم ثم السكون وقاف اخرى وواو ساكنة وآخره باء موحدة: بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والاهواز كما في المراصد.
(2) قال الشهيد الثانى رحمه الله: الطيلسان: ثوب منسوج محيط بالبدن: وقال جلال الدين السيوطى: الطيلسان بفتح الطاء واللام على الاشبه الافصح وحكى كسر اللام وضمنها حكاهما القاضى عياض في المشارق والنووى في تهذيبه وقال صاحب كتاب مطالع الانوار: الطيلسان شبه الاردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر. وقال ابن دريد في الجمهرة: وزنه فيعلان. والمشهور بين الاصحاب جواز لبسه اختيارا في حال الاحرام ولكن لايجوز زره وقال العلامة في الارشاد: لا يجوز لبسه الا عند الضرورة والرواية تدفعه والمعتمد الجواز مطلقا. (آت)
(3) قال في المدارك: لاخلاف بين الاصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الاحرام وظاهر الروايات انما يدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزر او المدرج لا مطلق المخيط وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس، وقال: وتظهر الفائدة في الخياطة في الازار وشبهه.
ونقل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام للبدن ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ولاريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط. (آت)

[*]

[341]


عليه السلام قال: لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه(1) ولا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها، قال: لا بأس بذلك إذاكانت طاهرة.
7236 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن المحرم يتردي بالثوبين، قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر.
7237 - 11 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.
7238 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز، قال: لا بأس.(2)
7239 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن مختار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: يحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الاسود ولايكفن به الميت.(3)
7240 - 14 أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لاولا أقول: إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن

___________________________________
(1) النكس أن يجعل أعلاه أسفله، أو يقلب ظهره بطنه. " تدرعه " بحذف إحدى التائين أى تلبسه بادخال يديك في يدى الثوب. (في)
(2) الظاهر أن المراد به غير ثوبى الاحرام ولو اريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخزلا جلده. (آت)
(3) نهى تنزيهى فلا ينافى حديث الخميصة الذى سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد: يكره السواد الا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء. (في) وقال المجلسى رحمه الله: ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.
[*]

[342]


توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله.(1)
7241 - 15 أحمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن خلوق الكعبة(2) للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور.
ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.
7242 - 16 أحمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب المعلم(3) هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنما يكره الملحم.(4)
7243 - 17 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن هلال قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنامحرم؟ قال: نعم(5) ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
7244 - 18 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ قال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به(6).

__________________________________
(1) المشهور بين الاصحاب كراهة الاحرام في الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة الغسل للثوب الذى أحرم فيه وان توسخ الا مع النجاسة. (آت)
(2) الخلوق بفتح الخاء المعجمة في النهاية هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة وقوله: " لاهو طهور " أى لابأس به لانه يستعمل لتطهير البيت وتطييبه. قاله المجلسى رحمه الله.
(3) اى الثواب الذى فيه لون يخالف لونه فيعرف به، يقال: أعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل والثوب المعلم. كما يظهر من مدارك الاحكام.
(4) في بعض النسخ

[انما يحرم الملحم]

. وفى بعضها

[انما يكره المعلم]

وفى الفقيه " إنما يكره الملحم " وقد قطع المحقق وجمع من الاصحاب بكراهة الاحرام في الملحم وقال الجوهرى: الملحم كمكرم: جنس من الثياب. وقال المجلسى رحمه الله: الخبر محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.
(5) اعلم أن المشهور بين الاصحاب كراهة المعصفر (المصبوغ بالعصفر وهو صبغ أصفر اللون) وكان ثوب مصبوغ مقدم وقال في المنتهى: لابأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علماؤنا والاظهر عدم كراهة المعصفر مطلقا اذ الظاهر من الاخبار أن اخبار النهى محمولة على التقية كما يومى إليه آخر هذا الخبر. (آت)
(6) الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره ويحتمل ان يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فانه حينئذ يذهب ريحه غالبا. (آت)

[*]

[343]


7245 - 19 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
7246 - 20 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق(1) ولابأس بان يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها.
7247 - 21 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء(2) قد أتى له سنة وسنتان قال: مالم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فإن لم يغسل فلا.(3)
7248 - 22 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة.

_____________________________
(1) المشق بالكسر: طين أحمر.
(2) في بعض النسخ

[ظاهرته حمراء وباطنته صفراء]

.
(3) محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه. (آت)