باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره

17221 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج(1) " فقال: إن الله عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت: فما الذي اشترط عليهم وماالذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج " وأما ما شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى(2) " قال: يرجع لاذنب له.
قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي، قلت: فمن ابتلي بالجدال ماعليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة.
7222 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان في قول الله عزوجل: " وأتموا الحج والعمرة لله(3) " قال: إتمامها(4) أن لارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
37223 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

___________________________________
(1) البقرة: 196. وقوله: " فلارفث " أى لاجماع. و " لافسوق " أى لاكذب ولاسباب " ولاجدال " أى قول لا والله وبلى والله. وقوله: " في الحج " أى أيامه.
(2) البقرة: 202.
(3) البقرة: 195.
(4) في بعض النسخ

[إتمامها]

.

[*]

[338]


شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمارقال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عزوجل فإن الله عز و جل يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله، وبلى والله.
واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عزو جل يقول: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق(1) " قال أبوعبدالله: من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة(2)، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري، قال: ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله.
47224 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.
57225 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته(3) عن المحرم يريد أن يعمل العمل(4) فيقول له صاحبه: والله لا تعمله فيقول: والله لاعملنه، فيخالفه مرارا أيلزمه ما يلزم

[صاحب]

الجدال؟ قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ماكان

[لله]

فيه معصية.

__________________________________
(1) الحج: 28. قوله: " ثم ليقضوا تفثهم " أى ليزيلوا وسخهم بقص الاظفار والشارب و حلق الرأس. أو ليقضوا ما بقى من اعمالهم ومناسكهم وذكر الطواف من قبيل ذكر الخاص بعد العام. وقوله: " وليوفوا نذورهم " اى يتموا نذورهم بقضائها والمراد بالايفاء الاتمام. وذلك لانه لم يقل: " بنذورهم ".
(2) لعل المراد بكلام الطيب في الطواف ما ذكرالله به في طوافه.
(3) كذا مضمرا.
(4) أى يريد أن يعمل عملا ويخدمهم على وجه الاكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل. (آت)
[*]

[339]


67226 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج(1).

_____________________________
(1) لعله محمول على الاستحباب والعمل به اولى وأحوط وإن لم اظفر على قائل به. (آت) وقوله: " في الجدال " لعله اريد بالجدال هنا ما كان فوق مرتين أوالكاذب منه كما سبق وبالفسوق الكذب مرتين مع يمين. (في)