باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه

17197 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، و معاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس(2).
27198 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، عن ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر الصلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة(3) صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فأحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وقل: " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لاأوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك و

___________________________________
(2) وجه الافضلية التأسى بالنبى صلى الله عليه وآله وموافقته في فعله. (في)
(3) يعنى وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين. (في)
[*]

[332]


تقويني على ما ضعفت عنه وتسلم(1) مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت(2) اللهم فتمم لي حجي وعمرتي، اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شئ يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي(3)، اللهم إن لم تكن حجة(4) فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " قال: ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب.(5)
37199 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: إني إريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول: قال: تقول: " اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد.
47200 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم؟ فقال: سواء عليكم(6) إنما أحرم رسول الله صلاة صلى الله عليه وآله صلاة الظهر لان الماء كان قليلا كأن يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى(7) مثل ذلك من الغد ولايكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا.

___________________________________
(1) " تسلم " بالتشديد وحذف احدى التائين. تتقبل. (في)
(2) " وارتضيت " أى اخترتهم. " وسميت " اى من الذين سميتهم وكتبتهم لتقدير الحج في ليلة القدر. (آت)
(3) " يحبسنى " يعنى من اتمام الحج. " لقدرك " متعلق ب‍ " يحبسنى ". (في)
(4) أى ان لم يتيسرلى اتمام الحج فيكون هذا الاحرام للعمرة فأتمها عمرة. (في)
(5) استوت بك الارض اى سلكت فيها. (في)
(6) لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب. (آت)
(7) يعنى يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتى به إلا أن يمضى به من الغد مقدار ما مضى من اليوم والمراد أن السبب في احرام النبى صلى الله عليه وآله وقت الظهر انما كان حصول الماء له في ذلك الوقت. (في) وفى المغرب هجر: إذا سار في الهاجرة وهى نصف النهار في القيظ خاصة ثم قيل: هجرإلى الصلاة إذا بكر ومضى إليها في اول وقتها. (آت)
[*]

[333]


7201 - 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض: أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج.
أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة.
7202 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل.
7203 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط.
7204 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا: أمرنا أبو عبدالله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي.(1)
7205 - 9 أحمد، عن علي، عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال: الاضمار أحب إلي فلب ولاتسم.
7206 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه ذلك؟ قال: نعم.
7207 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و عبدالرحمن بن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه(2).

___________________________________
(1) حمل على حال التقية. (آت)
(2) الهاء في قوله: " فلبه " للسكت ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية أو فضله (آت)
[*]

[334]


7208 - 12 علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لان الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.(1)
7209 - 13 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع(2).
قال الكليني: وهذا عندي من الامر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي صلى الله عليه وآله على طرف البيداء ولايجوز لاحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية وأول ميل يلقاك عن يسار الطريق.(3)
7210 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الارض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقائف منه(4).

___________________________________
(1) يدل على جواز المقارنة. (آت)
(2) يدل على التخيير وبه يجمع بين الاخبار كما فعل المصنف رحمه الله. وهو قوى. (آت)
(3) في التهذيبين وفق بين الاخبار بالفرق بين الماشى والراكب وينافيه اخبار عدم الفرق وفى الاستبصار جوز مافى الكافى ايضا ويشبه أن يكون الفرق صدر عن تقية. (في)
(4) " عن السقائف " قال الجوهرى: السقيفة: الصفة ومنه سقيفة بنى ساعدة وقال: ان جمعها سقائف.
وأقول: لعله سقطت لفظة كان هنا لتوهم التكرار وعلى أى وجه فهو مراد. والغرض ان ماهو مسقف الان لم يكن داخلا في المسجد الذى كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. وقيل: مسجد مبتدأ والموصول خبره والواو في قوله: " عن صحن " اما ساقط أو مقدر والمعنى انهم كانوا وسعوا المسجد اولا فكان بعض السقف وبعض الصحن داخلين في المسجد القديم وبعضها خارجين ثم وسع بحيث لم يكن من المسقف في شئ داخلا ولا يخفى ما فيه. (آت) وقال الفيض: " الذى " خبر المبتدأ و " من " بيانية و " عن " صلة " خارجا " لعل المراد أن موضع المسجد كان اولا السقائف التى كن ولاء الصحن فادخل تلك السقائف في الصحن وبنيت سقائف اخر وراء تلك المهدومة فاليوم ليس شئ من السقائف من المسجد.
[*]

[335]


7121 - 15 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه أن لم يكن حجة فعمرة.
7212 - 16 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وإن الله جعل الاحرام مكان القربان.