باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبى

17187 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن حمزة قال: سألته(1) عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال: لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولاعنبر تبقي رائحته في رأسك بعد ماتحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
27188 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
37189 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله، وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن فقال: كان علي صلوات الله عليه لايزيد على السليخة.(2)
7190 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن

___________________________________
(1) كذا مضمرا.
(2) السليخة بالسين المهملة والخاء المعجمة: عطر كانه قشر منسلخ ودهن ثمر البان قبل ان يربى.(في). وقال المجلسى رحمه الله: أقول: لعلها مما لاتبقى رائحته بعد الاحرام.
[*]

[330]


النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لابأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقي(1).
7191 - 5 أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل، قال: نعم فادهنا عنده بسليخة بان، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وأنه يدهن بالدهن مالم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.(2)
7192 - 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان عن علي بن عبدالعزيز قال: اغتسل أبوعبدالله عليه السلام للاحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله(3).
7193 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء مالم يعقد التلبية أو يلب(4).
7194 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أوصاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ مالم يلب(5).

___________________________________
(1) الخائر بالخاء المعجمة والثاء المثلثة: الغليظ.والخثورة: نقيص الرقة.والكراهة لاتنافى في الحرمة.
(2) البان: ضرب من الشجر رطب ثمره دهن طيب. والغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن كما في النهاية.
ونقل عن جامع ابن ابيطار: البان شجرة شبيهة بالطرفاء ويقال لشجره: حب البان وقد ينبت هذه الشجرة ببلاد الحبشة ومصر وبلاد العرب وموضع من فلسطين.
(3) ظاهره أنه عليه السلام لم يكن لبى بعد ويدل عليل عدم مقارنة التلبية كما سيأتى. (آت)
(4) لعل الترديد من الراوى. (آت)
(5) يدل على ما هو المقطوع به في كلام الاصحاب من أنه إذا عقدنية الاحرام وليس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد ونقل السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار اجماع الفرق فيه وربما ظهر من الروايات انه لا يجب استيناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفى الاتيان بالتلبية وعلى هذا فيكون المنوى عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهوالاحوط. (آت)
[*]

[331]


7195 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبداله قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب عليه السلام نعم أو لا بأس به(1).
7196 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زياد ابن مروان قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم

_____________________________
(1) يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد رضى الله عنه كما ذكرنا في الخبر السابق. (آت)