باب ما يجزئ من غسل الاحرام وما لايجزئ

17178 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك(3).

___________________________________
(3) ظاهره عدم انتقاض الغسل بالاحداث الواقعة قبل اتمام اليوم اوتمام الليل. (آت)
[*]

[328]


27179 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته(1) عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم فأتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ قال: يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته.
37180 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل.
7181 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله(2).
57182 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
3 6718 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم اظفاره، قال: يمسحها بالماء ولايعيد الغسل.(3)
7184 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبدالله (ع) ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.

___________________________________
(1) كذا مضمرا.
(2) المشهور استحباب اعادة الغسل بعد لبس مالايجوز للمحرم لبسه وأكل ما لايجوز أكله وألحق الشهيد في الدروس الطيب ايضا لصحيحة مر بن يزيد والمشهور عدم استحباب الاعادة لغيرها من تروك الاحرام. (آت)
(3) قوله: " يمسحها بالماء " أى استحبابا لكراهة الحديد. (آت)
[*]

[329]


7185 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه السلام قال: إذا أغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل.
7186 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن دراج عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لابأس به.