باب ما يجب لعقد الاحرام

17172 على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا انتهيت العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك(2) وخذ من شاربك ولايضرك بأي ذلك بدء‌ت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلايضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس.
27173 علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: السنة في الاحرام تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.(3)
37174 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذاطليت للاحرام الاول كيف

___________________________________
(2) الابط: باطن المنكب. وطلى البعير القطران أو بالقطران: لطخه به.
(3) العانة: منبت الشعر في اسفل البطن جمعها عون وعانات.
[*]

[327]


أصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل(1).
47175 عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما.
7176 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب عليه السلام: يعيد.
67177 بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني(2) زرارة في نتف الابط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبدالله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لايجوز لي أن أفعله، فقال: فيما أنتما؟ فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الابط وحلقه، قلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل، فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا: اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا، فإن الاطلاء طهور.

_____________________________
(1) ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشريوما وعدم استحبابه لاقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب قبل ذلك ايضا لغيره من الاخبار وهو اظهر. (آت)
(2) لاحانى أى نازعنى، والملاحاة: المنازعة.