باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام أو دخل مكة بغير احرام

17160 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
27161 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهومنزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب: أن

[324]


رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لاهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلامن علة.
37162 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لايعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة(1).
3 4716 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة؟ قال: لايدخلها إلا بإحرام.
57164 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لاتصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أباجعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.
67165 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أوجهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج، فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك.(3)

___________________________________
(1) قوله: " ان يحرم " لاخلاف بين الاصحاب في جواز تأخير المدنى الاحرام إلى الجحفة عند الضرورة واما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ويظهر من كثير من الاخبار الجواز لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح احرامه وان كان آثما. (آت)
(2) يدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات ولم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور. (آت)
(3) يدل على أن ألناسى والجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل وهو المشهور بين الاصحاب. (آت)

[325]


7166 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.
87167 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: تجزئه نيته(1) إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل، وقال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت، فقال: يحرم منه.(2)
7168 - 9 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام من غمرة قال: ليس به بأس

[أن يحرم منها]

وكان بريد العقيق أحب إلي(3).
7169 - 10 صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ماندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لايفوتها.(4)
7170 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أحمد بن عمرو بن

___________________________________
(1) عمل به الشيح في النهاية والمبسوط واكثر الاصحاب والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه ويقضى ان كان واجبا. (آت)
(2) قوله: " يحرم منه " أى يحرم به كما مر في حج الصبى الصغير. (آت)
(3) لعله اريد ببريد العقيق البريد الذى في أوله وهو بريد البعث أو اول بطنه وهو المسلخ والغمرة اما في آخره او في وسطه. (في)
(4) ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما امكن من الطريق وظاهر الاكثر عدمه بل يكفى الاحرام من ادنى الحل والاولى العمل بالرواية لصحتها.
قال سيد في المدارك: ولو وجب العود فتعذر ففى وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان أظهرهما العدم للاصل و ظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسى.انتهى.ولعله رحمه الله غفل عن هذا الخبر. (آت)
[*]

[326]


سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام(1).
7171 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سورة بن كليب قال: قلت لابي جعفرعليه السلام: خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد.

_____________________________
(1) لعل المعنى انه يحرم من موضعه ولايترك الاحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة. (آت)