باب من احرم دون الوقت

17151 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهرالحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل(3) من رجوعه لانه أعلن الاحرام بالحج.
27152 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال وذوالقعدة

___________________________________
(3) محمول على الاستحباب كما هو الظاهر ويحتمل التقية كما يومى اليه ما بعده. (آت)
[*]

[322]


وذو الحجة ليس لاحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد أن يحرم دون الوقت(1) الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
7153 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الاول ليس بشئ.
47154 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلاحج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
57155 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رباح قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إنا نروي بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي عليه السلام؟ فقال: قد قال ذلك أميرالمؤمنين عليه السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لايخرج بثيابه إلى الشجرة.
67156 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن علي بن عقبة عن ميسرة قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت قلت: من موضع كذا وكذا فقال: رب طالب خير تزل قدمه، ثم قال: يسرك أن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا، قال: فهو والله ذاك.
77157 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفرعليه السلام قال: من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه.

___________________________________
(1) يحتمل المكان والزمان والاول اظهر لان التأسيس اولى. (آت)
[*]

[323]


87158 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ليس ينبغي لاحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهرفي العمرة.
97159 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجيئ معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لان لرجب فضله وهو الذي نوى.(1)

___________________________________
(1) خص الرخصة في الخبرين في الاستبصار بمن خاف فوت العمرة الرجبية كما تضمناه يعنى لايتعداه (في). وقال المجلسى رحمه الله: قوله: " هو الذى نوى " أى كان مقصوده ادراك فضل رجب او المدار على النية إلى الاحرام.
وقال السيد رحمه الله: يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالاهلال فيه وان وقعت الافعال في غيره والاولى تأخير الاحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.