باب مواقيت الاحرام

7141 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق(3) ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذاالحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.(4)

___________________________________
(1) الذى ظاهره أنه يكفى التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذى يخرج فيه للعمة وإن لم يكن مدة التوفير شهرا وظاهر الخبر السابق أنه يستحب التوفير شهرا كما ذكره في الدروس و يمكن الحمل على مراتب الفضل او حمل الخبر الاول على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وان كان بعيدا. (آت)
(2) اعفاء اللحية: توفيرها. (آت)
(3) قوله: " ولم يكن يومئذ عراق " أى كلانوا كفارا ولما علم انهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات ولاخلاف في هذه المواقيت. (آت)
(4) قال الفيروز آبادى. يلملم وألملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة وفي المراصد موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات اهل اليمن وفيه مسجد لمعاذ بن جبل.
وفى القاموس: قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء: قرية عند الطائف او اسم الوادى كله وفي المراصد هو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة.
وفى القاموس: الحجفة بالضم: ميقات أهل الشام وكان قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنوعبيد وهم أخو عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاء هم سيل فأجحفهم فسمى الجحفة.
وقال: ذوالحليفة موضع على ستة أميال من المدينة.
[*]

[319]


27142 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله: عليه السلام الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لاينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة(1) يصلي فيه ويفرض فيه الحج ووقت لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل نجد العقيق ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل اليمن يلملم ولاينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله.
37143 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام، حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل نجد العقيق وما أنجدت.
47144 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن

___________________________________
(1) قال سيد المحققين: ظاهر المحقق والعلامة في كتبه أن ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة وجعل بعضهم: الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل عليه اطلاق عدة من الاخبار الصحيحة لكن مقتضى صحيحة الحلبى أن ذى الحليفة عبارة عن نفس المسجد وعلى هذا فتصير الاخبار متفقة ويتعين الاحرام من المسجد.انتهى.
ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذى فيه مسجد الشجرة ولاريب أن الاحرام من المسجد اولى وأحوط. (آت)
(2) اى كل ارض ينتهى طريقها إلى نجد أو كل طائفة اتت نجدا أو كل أرض دخلت في النجد والاول اظهر. وفى القاموس أنجد: أتى نجد وخرج اليه. (آت)

[320]


أبي عبدالله عليه السلام قال: آخر العقيق بريد أو طاس(1) وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين.(2)
57145 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.
67146 عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أوطاس ليس من العقيق.
77147 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوله أفضل.
87148 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبدالرحمن

___________________________________
(1) قال في المغرب: أوطاس موضع على ثلاث مراحل من مكة. (آت)
(2) " بريد البعث " قال المجلسى رحمه الله في النسخ بالغين المعجمة وهو غير مذكور في اللغة وصحح بعض الافاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش وقال: لعله كان موضع بعث الجيوش.انتهى.
وفى هامش المطبوع كلام هذا نصه قوله عليه السلام: " بريد البعث " قال: الشيخ حسن: لم اقف على ضبط لغة البعث الا في خط العلامة في المنتهى فانه أملاء بالنون ثم الغين المعجمة والباء الموحدة وفي القاموس الثغب بالمثلثة والمعجمة والباء الموحدة: الغدير في ظل جبل.
وقال المجلسى في حاشيته على الفقيه البعث هو أول العقيق كما سبق في باب مواقيت الاحرام وهو في عامة النسخ هنا وهناك بتسكين العين المهملة بين الباء الموحدة والثاء المثلثة ومعناه الجيش ولست أظفر بكونه اسما لموضع في كلام احد من علماء اللغة وربما يقال: بريد النغب بالنون قبل الغين المعجمة والباء الموحدة اخيرا ويحكى الضبط كذلك بخط العلامة في المنتهى (سيد رفيع الدين) انتهى.
وقال المجلسى رحمه الله: والمسلخ في الحديث الاتى قرء بالحاء المهملة اى الموضع الذى يترتب فيه السلاح فمرجع الكلينى إلى معنى واحد.
(3) قال السيد رحمه الله: إنا لم نقف في ضبط المسلخ وغمرة على شئ يعتد به وقال في التنقيح: المسلح بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهى المواضع العالية.
ونقل جدى عن بعض الفقهاء أنه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع فيه الثياب للاحرام ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا واما ذات عرق فقال في القاموس: انها بالبادية ميقات العراقيين وقيل: انها كانت قرية فخربت. (آت)
[*]

[321]


قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: أنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق؟ فكتب، أحرم من وجرة.(1)
7149 - 9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بداله أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء، وفي رواية اخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء.
7150 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان.
بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ(2) فأحرم عند أول بريد يستقبلك.

_____________________________
(1) كقطرة قال الاصمعى: وجرة بين مكة والبصرة وهى اربعون ميلا ليس فيها منزل فهى مر بالوحوش. كذا في الصحاح ومثله في المراصد.
(2) يمكن أن يكون هذا النقل للكلينى او من على بن ابراهيم او من ابن أبى عمير او من معاوية بن عمار. والاول أظهر. وعلى التقادير موقوف لم يتصل بالمعصوم. (آت)