باب من يشرك قرابته واخوته في حجته أو يصلهم بحجة

17126 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أشرك أبوي في حجتي، قال: نعم، قلت: أشرك إخوتي في حجتي؟ قال: نعم إن الله عزوجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم، قلت: فأطوف، عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال: نعم تقول حين تفتتح الطواف: " اللهم تقبل من فلان " الذي تطوف عنه.
27127 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس قال: حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت: إني أحب أن أجعل حجتي عن امي فإنها قد ماتت؟ قال: فقال لي: حتى أسأل لك أبا عبدالله عليه السلام فقال: إلياس لابي عبدالله عليه السلام وأنا أسمع: جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت امه فأحب أن يجعل جحته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: يكتب له ولها ويكتب له أجر البر.(1)
7128 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال: بأبي أنت وأمي لي أبنة قيمة لي على كل شئ وهي عاتق(2) أفأجعل لهاحجتي؟ قال: أما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولاينقص من أجرها شئ.
47129 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آجر، قال: قلت: فينقص ذلك من

___________________________________
(1) يمكن حمله على ما إذا لم يكن مستطيعا للحج فيكون حجه مندوبا فحج عن امه فيجب عليه بعد الاستطاعة الحج عن نفسه أو على انه حج عن نفسه واهدى ثوابها لامه. (آت)
(2) العاتق: الجارية اول ما ادركت.
[*]

[316]


أجره؟ قال: لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهوميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه، قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه،(1) قال: نعم، قلت: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه.
57130 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها الآن.
7131 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه؟ فقال: إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت.
77132 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله: عليه السلام من وصل أباه أو ذاقرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر.
وقال: من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره، إن الله عزوجل واسع لذلك.
87133 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد الاشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه قال: رجعت من مكة فلقيت أباالحسن موسى عليه السلام(2) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر، فقلت: يا ابن رسول الله إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عني اسبوعا وصل ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدرما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل: " اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي و عن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي(3) وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم

___________________________________
(1) يحتمل أن يكون من اللحوق وأن يكون اللام حرف جر فيكون عملا فعلا. (آت)
(2) في بعض النسخ

[فأتيت أباالحسن عليه السلام]

.
(3) حامة الرجل: أقرباؤه وخاصته.

[*]

[317]


وأسودهم " فلا تشاء أن قلت للرجل: إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين.
إلا كنت صادقا، فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت مايجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل: " السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم " فلا تشاء أن تقول للرجل: إني أقرء‌ت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا.
7134 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام كم اشرك في حجتي؟ قال: كم شئت.
7135 - 10 أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عمران الارمني، عن علي ابن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا.