باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما اخذ في غير الحج او تفضل الفضلة مما اعطى

17121 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله القمي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطي الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه؟ قال: لاهي له.(1)
27122 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غيرالحج؟ قال: إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.
37123 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لابي عبدالله عليه السلام فقال: وجدتم الشيخ فقيها.(2)

___________________________________
(1) لاخلاف بين الاصحاب في أنه إذا قصرت الاجرة لم يلزم الاتمام وكذا لوفضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب اعادة مافضل من الاجرة وكذا يستحب للمستأجر أن يتمم للاجير لواعوزته الاجرة ولم ار فيه نصا. (آت)
(2) اى كان هذا من فقهه حيث كان الرجل جوز له ذلك.