باب من حج عن غيره ان له فيها شركة

17119 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبدالرحمن بن سنان قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعي عن وادي محسر(1) ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذاكان لاسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك.
27120 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن،(2) عن علي بن يوسف عن ابي عبدالله المؤمن عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحج عن آخر ماله من الاجر والثواب؟ قال: للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج.(3)

_____________________________
(1) في المراصد محسر بالضم ثم الفتح وكسر السين المشددة وراء واد بين منى ومزدلفة ليس من منى ولامزدلفة، هذا هو المشهور وقيل: موضع بين مكة وعرفة. وقيل بين منى وعرفة.
(2) في بعض النسخ

[عن محمد بن الحسين]

.
(3) يمكن أن يراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه اضيف اليه تغليبا أو يكون التسع في الخبر السابق بيان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحج ويمكن الحمل على اختلاف الاشخاص والاعمال والنيات. (آت)