باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره

17116 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ماشاء.
27117 محمد بن يحيى رفعه قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال: هي عن صاحب المال.(2)
37118 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات لم يخلف شيئا، قال: إن كان حج الاجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.(3)

___________________________________
(2) اعلم ان المقطوع به في كلام الاصحاب انه لايجوز للنائب عدول النية إلى نفسه واختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزئ عن واحد منهما فيقع باطلا وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر واختاره المحقق في المعتبر وهذا الخبر يدل على مختارهما وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الاصول ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال. (آت)
(3) قوله: " أخذت حجته " لعل هذا ينافى وجوب استيجار الحج ثانياو استعادة الاجرمع الامكان كما هو المشهور. (آت)