باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره

7113 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: له الرجل يحج عن أخيه أوعن أبيه أوعن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول بعد مايحرم: " اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه "(2).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله.
27114 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن

___________________________________
(2) المشهور بين الاصحاب انه انما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا وحملوا التكلم به لاسيما الالفاظ المخصوصة على الاستحباب. والشعث محركة: انتشار الامر ويطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين. (آت)
[*]

[311]


حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه السلام قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف.(1)
37115 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قيل له: أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أوغيرهم أيتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: " اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ".

_____________________________
(1) أى قصدأ وجوبا أو لفظا استحبابا. (آت)