باب الرجل يأخذ الحجة فلاتكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره

7106 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: أمرت رجلا يسأل أبا الحسن (ع) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل اخرى ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحديهما؟ فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها.
7107 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر الاحول، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لابي الحسن الرضا (ع): ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره، قال: لابأس به.(1)
7108 - 3 أبوعلي الاشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل أوصى بحجة فلم تكفه، قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت.

_____________________________
(1) قال الشهيد في الدروس: لايجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض وعليه يحمل رواية عثمان بن عيسى. (آت)