باب من يوصى بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصى بشئ قليل في الحج

17101 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: ما كان دون الميقات فلا بأس.(1)
27102 علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفربن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله (ع) في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة: إنها تجزئ حجته من دون الوقت.(2)
37103 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله(3) قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
47104 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الاوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.
57105 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمن سأل أبا عبدالله (ع) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة؟ قال، يحج بها رجل من موضع بلغه.

___________________________________
(1) يدل على أنه لايجب الاستيجار من بلد الموت والمشهور بين الاصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت.(آت)
(2) قوله: " من دون الوقت " ظاهره أنه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ولم يقل به أحد إلا أن يحمل " دون " بمعنى " عند " أو يحمل القيد على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لايخلو من تكلف. (آت)
(3) توسط محمد بن عبدالله بين البزنطى وأبى الحسن عليه السلام غير معهود في الكتاب.
[*]