باب المرأة تحج عن الرجل

17095 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبدالله(ع) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة(2) فرب امرأة أفقه من من رجل.

___________________________________
(2) في بعض النسخ

[فكانت مسلمة فقيهة]

.

[307]


27096 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمارقال: قلت: لابي عبدالله (ع) الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس.
37097 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله (ع): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت: إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبوعبدالله (ع): لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال، فلتحج من مالها فإنه أعظم لاجرها.
47098 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال " تحج المرأة عن أخيها وعن اختها وقال: تحج المرأة عن ابنها.