باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج

17089 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك(2) فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا

[أ]

حجوا عنه.
27090 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف(3) قال: سألت أبا الحسن موسى ع) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة مايحج به عن نفسه فإن كان له مايحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.(4)

___________________________________
(2) الحمول بالفتح: ما يحمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الاحمال أو لم تكن كالركوبة وبالضم: الاحمال واما الحمول بلاهاء فهى الابل التى عليه الهوادج كانت فيها نساء او لم تكن (النهانة). " فهم احق بما ترك " لانه لم يخلف ما يفى بأجرة الحج. (آت)
(3) في المنتقى قد اتفقت نسخ الكافى وكتابى الشيخ على اثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية احمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن أبى خلف ان يكون الواسطة ابن ابى عميرا والحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر السقوط. (آت)
(4) لعل معنى قوله: " فليس يجزئ عنه " ليس يجزئ عن نفسه وإن أجزء عن الميت يعنى ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزئ عن الميت سواء كان له مال أم لا ولا يجزئ عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزئ عنهما أى يوجران فيه ولا ينافى هذا وجوب الحج عليه إذا أيسر. (في)
[*]

[306]


7091 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له.
47092 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الاول؟ قلت: فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الاول؟ قال: نعم، قلت: لان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم
7093 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث؟ فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزء‌ت عن الاول وإلا فلا.(1)
7094 - 6 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال: حج عنه وما فضل فأعطهم.

_____________________________
(1) قال الشيخ رحمه الله بعد ايراده: أن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم. (آت)