باب حج الصبيان والمماليك

17080 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلي عنه قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار(2) ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه.
27081 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أيوب أخي اديم قال: سئل أبوعبدالله (ع) من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ.
7082 - 3 محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبيه، قال: قلت

___________________________________
(2) يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الاطفال او البلغ بتشديد اللام اى يصومون لانفسهم ويذبحون لاطفالهم والاول أظهر. (آت)
(3) ذكر الاصحاب لزوم جميع الكفارات على الولى وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ومال إلى التخصيص بعض المتأخرين. (آت)
(4) الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الاكثر. وفخ: بئر معروف على فرسخ من مكة. وقد نص الشيخ وغيره على أن الافضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ وتدل على أن الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات. (آت)
[*]

[304]


لابي عبدالله (ع): إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فيحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج(1) وقعت في تهامة ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة.
47083 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لايجد منهم هديا فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين عليهما السلام يصنع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.(2)
7084 5 محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (ع) قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
67085 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
7086 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
7087 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن غلام لنا خرجت به معي وامراته فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الايام التي قال الله عزوجل؟ فقال: ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة(3) وكان ذلك يوم النفر الاخير.

___________________________________
(1) العرج بفتح اوله وسكون ثانيه: قرية في واد من نواحى طائف. وعقبة بين مكة والمدينة.
(2) وضع السكين في يد الصبى على المشهور محمول على الاستحباب. (آت)
(3) محمول على الاستحباب اذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم الا بخروج ذى الحجة فكان يمكنه ان يأمر بالصوم قبل ذلك ويمكن حمله على التقية لانه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الايام بمضى يوم عرفة. (آت)
[*]

[305]


7088 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة(1) أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام؟ قال: قد أجزء عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزء عنهم.

_____________________________
(1) كذا مضمرا.