باب حج المجاورين وقطان مكة

17070 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس لاهل سرف ولا لاهل مر(3) ولا لاهل مكة متعة يقول الله عزوجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام(4) ".
27071 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت لاهل مكة متعة؟ قال: لا ولا لاهل بستان ولا لاهل ذات عرق ولا لاهل عسفان ونحوها.(5)

___________________________________
(3) سرف بالسين المهملة ككتف: موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على عشرة أميال و قيل أقل وأكثر. (مجمع البحرين) وفي الصحاح المر بالفتح: الجبل وبطن مر أيضا وهو من مكة على مرحلة.
(4) البقرة: 192 ويأتى معنى القاطن ذيل الحديث الرابع.
(5) البستان بستان بنى عامر قرب مكة مجتمع النخلتين اليمانية والشامية. وذات عرق موضع بالبادية ميقات العراقيين: (في). وعسفان موضع بين مكة والمدينة وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل ونونه زائدة. (المصباح)
[*]

[300]


7072 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلامتعة له مثل مر وأشباهها.
7073 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حماد قال: سألت أباعبدالله (ع) عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة قلت: فالقاطن بها(1) قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة، قلت: فإن مكث الشهر؟ قال: يتمتع، قلت: من أين؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: أين يهل بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس.(2)
7074 5 أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني اريد الجوار فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ قال: إنك تعقد بالتلبية ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية، ثم قال: إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانه فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله هو؟ فقلت له: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف، فقال: إنما هذا شئ أخذته من عبدالله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج، فقلت: أليس قد كان عندكم مرضيا قال: بلى ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أحرموا من المسجد فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في

___________________________________
(1) قطن بالمكان يقطن أقام به وتوطنه فهو قاطن. (الصحاح)
(2) أى يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين ولا يخالف حكمه في احرام الحج حكمهم. (آت)
[*]

[301]


أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا(1) به أياما فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا عبدالله فإني أرى لك أن لا تفعل فضحكت وقلت: ولكني أرى لهم أن يفعلوا، فسأل عبدالرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن؟ فقال: لو لا أن خروج النساء شهرة لامرت الصرورة منهن أن تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر وإن شئن فيوم التروية فخرج و أقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ فقال: فلتنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا وهي محرمة، وأما الاواخر فيوم التروية، فقلت: إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال: مر امه تلقي حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها كيف تصنع، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه وأحلقوا عنه رأسه ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة، قال: وسألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الامصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي.
7075 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن

___________________________________
(1) اى يهجروا ويتأخروا مجازا وغب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام.
(2) قوله: " ازعم أن ذلك ليس له " اعلم أنه لاخلاف بين الاصحاب في ان المكى إذا بعد من أهله وحج على ميقات احرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية واختلف الاصحاب في جواز التمتع له والحال هذه فذهب الاكثر ومنهم الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية وقال ابن عقيل لا يجوز له التمتع لانه لامتعة لاهل مكة.
واما قوله عليه السلام: " وكان الاهلال بالحج أحب إلى " فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل ويحتمل أن يكون ذلك تقية. ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحج في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر. (آت)
[*]

[302]


سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع.
7076 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن (ع) قال: سألت عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء.(1)
7077 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (ع) قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت.(2)
7078 - 9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبدالله (ع) من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح(3) فقلت: متى أخرج؟ قال: إن كنت صرورة فإذا مضى ذي الحجة يوم وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.(4)
7079 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبى عبدالله (ع) قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج

___________________________________
(1) يدل على ان المجاور يتمتع وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين أو على غير حج الاسلام ويدل على ما هو المشهور من أنه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ولا يكفى ادنى الحل مع الاختيار والمهل محل الاهلال أى رفع الصوت في التلبية والمراد به الميقات. (آت)
(2) في الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم وفي كونه بعد السنة بحكم أهل مكة مخالف للمشهور وقد سبق الكلام فيه. (آت)
(3) لعله كان فتح حنين فصحف وعلى ما في الكتاب لعل المراد ان فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية وهى قريبة من الجعرانة أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم. (آت)
(4) أعلم أن هذا الخبر ايضا يدل على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لاحرام المجاور وقال بعض المحققين من المتأخرين: العجب من عدم التفات الاصحاب إلى حديث عبدالرحمن بن الحجاج وحديث ابى الفضل سالم الحناط مع انتفاء المنافى لهما وصحة طريقهما عند جمهور المتأخرين وما رأيت من تعرض لها بوجه سوى الشهيد في الدروس فانه أشار إلى مضمون الاول فقا بعد التلبية عليه: انه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر. (آت)
[*]

[303]


في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية.(1)

_____________________________
(1) يدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى ادنى الحل ولعل الكلينى رحمه الله حمل اخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب او حمل تلك الاخبار على الضرورة موافقا للمشهور ويدل على ان المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت وسيأتى الكلام فيه. (آت)