باب فيمن لم ينو المتعة

17067 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند

[299]


مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل(1) وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي.
27068 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: من طاف بالبيت وبالصفا و المروة أحل أحب أوكره.(2)
7069 3 أحمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن (ع) قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلاسائق الهدي.

_____________________________
(1) جواز عدول المفرد اختيارا إلى التمتع كما دل عليه الخبر مقطوع به في كلام الاصحاب بل ادعى في المعتبر عليه الاجماع لكن الاكثر خصوه بما إذا لم يتعين عليه الافراد وذهب الشهيد الثانى رحمه الله إلى جواز العدول مطلقا وكذا جواز عدول القارن مجمع عليه بين الاصحاب (آت)
(2) يدل على مذهب الشيخ مع الحمل على عدم التلبية كما سبق. (آت)