باب الافراد

17066 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (ع) وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء(1) وليس عليه هدي ولا أضحية قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين(2) والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.(3)

___________________________________
(1) تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور وقال في الدروس روى معاوية عن عمار عنه عليه السلام تسمية طواف النساء بطواف الزيارة. (آت)
(2) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب: فقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك فلاجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدى.
ثم ذكر الاخبار الدالة على أن من طاف وسعى فقد أحل أحب أو كره. أقول قد مضى ان من يفعل ذلك فلاحج له ولا عمرة فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقية. (في). وقال المجلسى. رحمه الله: قوله: " يجدد التلبية " ذهب الشيخ في النهاية وموضع من المسبوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضى إلى عرفات الطواف الواجب او غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف وبدونهما يحلان وينقلب حجهما عمرة وقال في التهذيب: إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وقال المفيد والمرتضى: ان التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه ونقل عن ابن ادريس أنه انكر ذلك كله وقال: التحلل انما يحصل بالنية لا بالطواف والسعى وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف. (آت)
(3) في بعض النسخ

[من الطواف والتلبية]

.