باب صفة الاشعار والتقليد (2)

7060 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله(ع): إني قد اشتريت بدنة فيكف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم أدخل المسجد فصل ثم افرض(3) بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الايمن من سنامها ثم قل: " بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني " ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه.
27061 الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن

___________________________________
(2) الاشعار هو أن يشتق سنامها ويلطخه بدمها لتعرف انها هدى. (في) ويأتى معنى التقليد.
(3) قوله: " افرض " ظاهره التبية ويحتمل نية الاحرام. (آت)

[297]


محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن تجليل الهدي وتقليدها(1) فقال: لاتبالي أي ذلك فعلت، وسألته عن إشعار الهدي، فقال: نعم من الشق الايمن، فقلت: متى نشعرها؟ قال: حين تريد أن تحرم.
37062 أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، وزرارة قالا: سألنا أبا عبدالله (ع) عن البدن كيف تشعر ومتى يحرم صاحبها ومن أي جانب تشعر ومعقولة تنحر أو باركه؟ فقال: تنحر معقولة(2) وتشعر من الجانب الايمن.
47063 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن البدن كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الايمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت.
7064 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كنت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لانه إذا أشعر وقلد و جلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية.(3)
67065 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: البدن تشعر من الجانب الايمن ويقوم الرجل في جانب الايسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها.(4)

___________________________________
(1) تجليل الهدى ستره بثوب ومنه الجل للفرس، روى انهم يجللون بالبرد. والتقليد أن يعلق في رقبته خيطا او سيرا أو نعلا. " حين تريد أن تحرم " اى توجب احرامك ولم يعن انه يقدم الاشعار على الاحرام. (في) وتجويزه عليه السلام كلامنهما لايدل على انه ينعقد الاحرام بالتجليل واما الاشعار من الجانب الايمن فلا خلاف فيه مع وحدتها واما مع التعدد فالمشهور بين الاصحاب انه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا. (آت)
(2) في بعض النسخ

[تشعر معقولة]

.
(3) قوله: " وجلل " يدل على ان التجليل كاف لعقد الاحرام ويشترط مع التقليد ولم اربهما قائلا الا ان يقال: ذكر استطرادا، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه. (آت)
(4) " قد صلى فيها " من الاصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها ومنهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره ايضا. (آت)

[*]