باب صفة الاقران وما يجب على القارن

17057 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايكون

[296]


القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي.
27058 علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: القارن لايكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (ع) وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء.
37059 علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: إني سقت الهدي وقرنت، قال: لم فعلت ذلك التمتع أفضل، ثم قال: يجزئك فيه طواف بالبيت(1) وسعي بين الصفا والمروة واحد.
وقال: طف بالكعبة يوم النحر.

_____________________________
(1) لعله محمول على التقية او المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيد في مقابله أو المراد بقوله: " طف بالكعبة " طواف النساء وإن كان بعيدا أو كان طوافان فوقع التصحيف من النساخ أو الرواة. (آت)