باب أصناف الحج

7036 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها.(1)
27037 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن منصور الصيقل قال: قال أبوعبدالله (ع): الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سائق للهدي وحاج مفرد للحج.
7038 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا عبدالله (ع) أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: التمتع وكيف يكون شئ أفضل منه ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " لواستقبلت من أمري مااستدبرت لفعلت مثل مافعل الناس(2) ".
7039 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبوعبدالله (ع): ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربناعملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم: عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.
7040 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جعفر الثاني (ع) قال: كان أبوجعفر (ع) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.
7041 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله (ع) قال: من حج فليتمتع إنا لانعدل بكتاب الله عزوجل وسنة

___________________________________
(1) وما يدل عليه من انقسام الحج إلى الاقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء و أما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الاجماع بعده على جوازه (آت)
(2) قد مر معناه في ص 246.
[*]

[292]


نبيه صلى الله عليه وآله(1).
7042 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن بعض الناس يقول: جرد الحج و بعض الناس يقول: أقرن وسق وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج فقال: لو حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعا(2).
7043 - 8 أحمد بن محمد، عن علي بن حديد قال: كتب إليه علي بن ميسر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع، أيهما أفضل؟ فكتب إليه يتمتع أفضل.
7044 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحج فقال: تمتع ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز و جل قلنا: يارب أخذنا بكتابك وسنة نبيك، وقال: الناس رأينا برأينا.
7045 - 10 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله(ع) قال: المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة.
7046 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (ع) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتى عشرة ومائتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال: كان أبوجعفر (ع) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.
7047 - 12 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن

___________________________________
(1) أى انا لا نساوى ولا نعادل بالكتاب والسنة شئ ولا نجعل لهما عديلا.
(2) يعنى لم أقرن الحجة. وفى بعض النسخ

[اقربها]

. وهو مبالغة في عدم الاتيان. وفى التهذيب " ما قدمتها"وهو اظهر.
(3) يعنى ابا جعفر الثانى عليه السلام.
(4) يعنى ابا جعفر الاول وهوالباقر عليه السلام.

[*]

[293]


عبدالملك بن عمرو أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: تمتع قال: فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.
7048 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمه عبيدالله

[أنه]

قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) وأنا حاضر فقال: إني اعتمرت في الحرم(1) وقدمت الآن متمتعا فسمعت أبا عبدالله (ع) يقول: نعم ما صنعت إنالا نعدل بكتاب الله عزوجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا(2) قلنا: يارب أخذنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وقال الناس: رأينا رأينا فصنع الله عزوجل بنا وبهم ماشاء.
7049 - 14 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن درست، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع إخوتي على أبي عبدالله (ع) فقلنا: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة،(3) فقال: عليكم بالتمتع فإنا لانتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين.
7050 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع؟ فقال " في كل فضل وكل حسن، قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: تمتع هو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجه لايخرج حتى يقضيه، ثم قال: إني كنت أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب فتقول: أم فروة أي أبه ! إن عمرتنا شعبانية وأقول لها:

___________________________________
(1) يعنى الاشهر الحرم ويحتمل رجب وذالقعدة. (آت)
(2) الترديد من الراوى. (آت)
(3) الصرورة: الذى لم يتزوج والذى لم يحج كما مر.
[*]

[294]


أي بنية إنها فيما أهللت وليست فيما أحللت(1).
7051 - 16 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (ع) قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله عز وجل.
7052 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنهم يقولون في حجة المتمتع: حجة مكية وعمرته عراقية، فقال: كذبوا أو ليس هومرتبطا بحجته لايخرج منها حتى يقضي حجته.
7053 - 18 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالملك ابن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر (ع) فقالوا: إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتعوا، فلماخرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن به كذابا فقال: ردهم فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة ثم قال: أما والله لايسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني.(2)

___________________________________
(1) " حجة مكية " اى انهم يقولون: لما احرم بحج التمتع من مكة فصارت حجته حجة أهل مكة لانهم يحجون من منازلهم فأجابهم عليه السلام بأن حج التمتع لما كان مرتبطا بعمرته فكانهما فعل واحد فلما أحرم بالعمرة من الميقات وذكر الحج أيضا في تلبية العمرة كانت حجتهم أيضا عراقية كانه أحرم بها من الميقات ثم ذكر عليه السلام قصة أم فروة مؤيدا لكون المدار على الاهلال بعد ما مهد عليه السلام ان الاهلال بالحج ايضا وقع من الميقات، وام فروة كنية لام الصادق عليه السلام بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر ويظهر من هذا الخبر أنه كانت له عليه السلام ابنة مكناة بها أيضا. (آت)
(2) " صدق زرارة " لعله عليه السلام انما أراد بما أخبربه زرارة الاهلال بالحج مع تلبية العمرة ولم يفهم عبدالملك.
أو كان مراده عليه السلام الاهلال بالحج ظاهرا تقية مع نية العمرة باطنا ولما لم يكن التقية في هذا الوقت شديدة لم يأمرهم بذلك فلما علم نه يصير سببا لتكذيب زرارة أخبرهم وبين أنه لاحاجة إلى ذلك بعد اليوم.
وقال في المنتقى: كانه عليه السلام أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم انهم يذيعون وينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدل عليه السلام من كلامه وردهم إلى حكم التقية. (آت)
[*]