باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام

17007 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة لها زوج أبي أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج؟ قال: لاطاعة له عليها في حجة الاسلام فلتحج إن شاء‌ت.
7008 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال: لا بأس فإن كان لهازوج أو ابن

[أو]

أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لهاأن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها(1).
7009 - 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال: تحج وإن لم يأذن لها.
7010 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة(2).
7011 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة الحرة تحج إلى مكة(3) بغيرولي، فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات.

___________________________________
(1) " ليس لهاسعة " يعنى لاتقدر أن تنفق على أحدهما وتستصحبه. " أن تقعد " يعنى عن الحج وليس لهم ان يمنعوها. (في)
(2) ظاهره أه هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فانهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات وما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها ويحتمل ان يكون المراد مأمونة عند نفسها أى آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الاخر. (آت)
(3) في بعض النسخ

[تخرج إلى مكة]

.

[*]