باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن

17005 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لايحج حتى يختتن(1).
27006 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن(2).

___________________________________
(1) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب ونقل عن ابن ادريس أنه توقف في هذا الحكم وقيل: يسقط مع التعذر وربما احتمل اشتماله مطلقا. (آت)
(2) في بعض النسخ

[وهو مختون]

. وخفض الجارية مثل ختن الغلام فالجارية مخفوضة ولا يطلق الخفض الاعلى الجارية.

[*]