باب ما يجزئ من حجة الاسلام وما لايجزئ

16971 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد كان عليه الحج وكذلك

[274]


الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج(1).
26972 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: وهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم يقضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج(2) قال: وسئل عن الرجل يكون له الابل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري تغني عنه حجته(3) أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع(4) أتكون حجته تامة أو ناقصة أو لاتكون حتى يذهب به إلى الحج(5) ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم حجته تامة.
36973 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:

___________________________________
(1) حمل الشيخ في التهذيب والاستبصار اعادة حج المعسر والناصب على الاستحباب. (في) والمشهور بين الاصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج الا أن يخل بركن منه ونقل عن ابن الجنيد وابن البراج انهما أوجبا الاعادة على المخالف وإن لم يخل بشئ وربما كان مستند هما مضافا إلى مادل على بطلان عبادة المخالف هذه الرواية واجيب اولا بالطعن في السند وثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة.
وأقول: يمكن القول بالفرق بين الناصب والمخالف فان الناصب كافر لا يجرى عليه شئ من احكام الاسلام، ثم اعلم أنه اعتبر الشيخ واكثر الاصحاب في عدم اعادة الحج أن لا يكون المخالف قد اخل بركن منه والنصوص خالية من هذا القيد. (آت)
(2) المشهور بين الاصحاب انه لايجب على المبذول له اعادة الحج بعد اليسار وقال الشيخ في الاستبصار يجب عليه الاعادة محتجا بهذه الرواية وقال في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام: " ان أيسر فليحج " محمول على الاستحباب، يدل على ذلك قوله قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة. انتهى وهو أقوى (آت)
(3) " فيصيب عليها " اى لاجلها مالا. و " تغنى عنه " تجزئ عنه حجته. (آت)
(4) اى يخسر ولا يربح. (آت)
(5) " اولا تكون " اى ليس معه تجارة انما يكرى ابله ليذهب بالرجل الحج ولا ينوى شيئا غير ذلك او ينويهما معا أى اذهاب الغير إلى الحج والتجارة معا. " ايقضى ذلك حجته " اى هل يكون ذلك الرجل قاضيا ومؤديا لحجة الاسلام فالظاهر ان قوله: " يكون له الابل يكريها، مجمل وما يذكره بعده تفصيل ذلك المجمل ويحتمل ان يكون قوله: " اولا يكون حتى يذهب به " اعادة للاول. (آت)
[*]

[275]


سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: حجة الجمال تامة أوناقصة؟ قال: تامة: قلت: حجة الاجير تامة أم ناقصة؟ قال: تامة(1).
46974 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن رجل حج ولايدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى؟ قال: قد قضى فريضة الله و الحج أحب إلى ; وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: الحج أحب إلي(2).
56975 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار: قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع): أني حججت وأنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ قال: فكتب إليه أعد حجك(3).
66976 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم(4).
76977 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يخرج في تجارة إلى مكة

___________________________________
(1) قوله: " قال: نعم " حمل على أنه يجزئه إلى وقت اليسار.
وقوله: " حجة الجمال تامة " حمل على ما إذا كانا مستطيعين بوجه الكراية والاجارة ان حمل التمام على الاجزاء عن حجة الاسلام كما هو الظاهر. (آت)
(2) يدل على الاجزاء واستحباب الاعادة. (آت)
(3) حمله الشيخ وسائر الاصحاب على الاستحباب ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه فلذا أمره بالاعادة فيكون موافقا لقول من قال: لو أخل بركن عنده تجب عليه الاعادة. (آت)
(4) حمل على الاستطاعة في البلدو ظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين. (آت)
[*]

[276]


أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة؟ قال: لا، بل حجته تامة.
86978 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم قلت: فأم ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها؟ قال: لا، قلت: أله أجر في حجتها؟ قال: نعم ; قال: وسألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذااحتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت(1).
96979 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ; وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر(2).
6980 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (ع) قال: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزء‌ت عنه حجة الاسلام وإن

[كان]

مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
6981 - 11 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة الاسلام وإن كان مات و هو صرروة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن

___________________________________
(1) لاخلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد ادرك الحج وقال بعض المحققين: ينبغى القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا. (آت)
(2) اليقر من البلاد: الموضع الذى يخاف منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها والجمع ثغور مثل فلس وفلوس. والثغر: المبسم ثم اطلق على الثنايا وإذا كسر ثغر الصبى، قيل ثغر: ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته أثغره من باب نفع: كسرته وإذا نبتت بعد السقوط.
قيل: أثغر اثغارا مثل أكرم اكراما وإذا ألقى أسنانه قيل: اثغر على افتعل قاله ابن فارس وبعضهم يقول: إذا نبتت اسنانه قيل: اثغر بالتشديد وقال أبويزيد: يغر الصبى بالبناء للمفعول يثغر ثغرا وهو مثغور إذا سقط ثغره (المصباح) وقال المجلسى رحمه الله: لعله محمول على تأكد الاستحباب او على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.

[277]


فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ; قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال، يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضي عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه.
6982 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.
6983 - 13 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة قال: قلت لابي عبدالله (ع): بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزء ذلك عنه؟ فقال: نعم أشهد بها عن أبي حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.
6984 - 14 عنه، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويوجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا وأجر الذي أحجه.
6985 - 15 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه؟ قال: نعم.
6986 - 16 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضي عنهما حجة الاسلام؟ قال: نعم.
6987 - 17 محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل مات وله

[278]


ابن لم يدر أحج أبوه أم لا؟ قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لابيه نافلة و وللابن فريضة وإن كان أبوه لم يحج كتب لابيه فريضة وللابن نافلة(1).
6988 - 18 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن عبدا حج عشر حجج(2) كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.

_____________________________
(1) لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به وليس للولد مال غيره فلو كان الاب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال ولو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولدان بحج بهذا المال ويردد النية بين والده ونفسه فان لم يكن ابوه حج كان لابيه مكان الفريضة والافللابن، فلا ينافى هذا وجوب الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراء‌ة. (آت)
(2) أى مندوبا بدون الاستطاعة وليس المراد بالعبد المملوك كما سيأتى. (آت)