باب الاجبار على الحج

16964 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ; و هشام بن سالم ; ومعاوية بن عمار ; وغيرهم، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عند ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين(1).
26965 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الامام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا فان هذا البيت إنما وضع للحج(2).

_____________________________
(1) يدل على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبى وزيارته صلى الله عليه وآله وتعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لايتصور في الامر المستحب وربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن ومشرفيها وذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا والجواب أن ذلك مما يؤيد الوجوب الكفائى ولا ينافيه. (آت)
(2) يدل أيضا على الوجوب الكفائى ولا ينافى الوجوب العينى على الاغنياء الذين لم يحجوا. (آت)