باب فرض الحج والعمرة

6934 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذيية قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب

[265]


بإملائه: سألت عن قول الله عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا(1) " يعني به الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان وسألته عن قول الله عزوجل: " واتموا الحج والعمرة لله " قال: يعني بتمامهما أدائهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما وسألته عن قوله تعالى: " الحج الاكبر(2) " ما يعني باحج الاكبر؟ فقال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة(3) ورمي الجمار والحج الاصغر العمرة 26935 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (ع) " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان(4).
36936 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (ع): الحج على الغني والفقير؟ فقال: الحج على الناس جميعا(5) كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله.
46937 ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنمانزلت العمرة بالمدينة قال: قلت له: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.
56938 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي ; و محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) قال: إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة(7) في كل عام وذلك قوله

___________________________________
(1) آل عمران: 91.
(2) التوبة: 3.
(3) غرضه عليه السلام من ذكر وقوف عرفة ورمى الجمار أن المراد به الحج المقابل للعمرة فان كل حج يشتمل عليهما. (آت)
(4) اى المراد بالاية الامر بالاتيان بهماتامين فيدل على كونهما مفروضين. (آت)
(5) يمكن حمله على من كان مستطيعا وان لم يكن غنيا عرفا والا ظهر حمله على الاعم من الوجوب والاستحباب المؤكد. (آت)
(6) يدل على الاكتفاء بالعمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ولا خلاف فيه بين الاصحاب. (آت)
(7) الجدة الغنى والثروة، يقال: وجد في المال وجدا وجدة اى استغنى.(في)
[*]

[266]


عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا * ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " قال: قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لاولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر(1).
66939 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام(2).
76940 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
86941 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبدالله (ع) قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام.
96942 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.

___________________________________
(1) انما لم يكفر تارك الحج لان الكفر راجع إلى الاعتقاد دون العمل فقوله تعالى: " ومن كفر " أى ومن لم يعتقد فرضه أو لم يبال بتركه فان عدم المبالاة يرجع إلى عدم الاعتقاد.(في)
(2) قال الشيخ في التهذيب: معنى هذه الاخبار أنه يجب على اهل الجدة في كل عام على طريق البدل لان من وجب عليه الحج في السنة الاولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية وهكذا ولم يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع انتهى.ويمكن حمل الفرض على الاستحباب المؤكد.(آت)
[*]