باب ما يهدى إلى الكعبة

16864 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: أخبرني ياسين قال: سمعت أباجعفر (ع) يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا: قد برء‌ت ذمتك ادفعها إلينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال أبوجعفر (ع): فأتاني فسألني فقلت له: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك(2) فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم

___________________________________
(2) ظاهر الخبر أن من أوصى شيئا للكعبة يصرف إلى معونة الحاج وظاهر الاصحاب أن من نذر شيئا او أوصى للبيت أو لاحد المشاهد المشرفة يصرف في مصالح ذلك المشهد ولو استغنى المشهد عنه في الحال والمآل يصرف في معونة الزوار إلى المساكين والمجاورين فيه ويمكن حمل هذا الخبر على ما ذا علم أنه لا يصرف في مصالح المشهد كما يدل عليه آخر الخبر أو على ما إذا لم يحتج البيت إليه كما يشعر به أول الخبر فلا ينافى المشهور. (آت)

[242]


بقول أبي جعفر (ع) فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه ولاعلم له ونحن نسألك بحق هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام قال: فأتيت أبا جعفر (ع) فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنك كذا وكذاوأنك لاعلم لك ثم سألوني بالعظيم ألا بلغتك ما قالوا قال: وأنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم: إن من علمي أن لو وليت شيئا من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة(1) ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.
26865 محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أو لا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية(2).
36866 علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن أبي الحر، عن أبي عبدالله (ع) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (ع) فقال: إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.
46867 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن الميثمي، عن أخويه محمد وأحمد ; عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمر والجعفي، عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة(3) وجعلها هديا لبيت الله

___________________________________
(1) المصطبة بكسر الميم وشد الباء: كالد كان للجلوس عليه ذكره الفيروز آبادى. (آت)
(2) مضمونه مشهور بين الاصحاب اذ الهدى يصرف إلى النعم ولا يتعلق بالجارية وذكر الاكثر الجارية وألحق جماعة بها الدابة.
وقال بعض المحققين: لايبعد مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم في اهداء الدراهم والدنانير والاقمشة وغير ذلك ويؤيده الخبر المتقدم وقال في الدروس: لو نذر ان يهدى عبدا أو أمة او دابة إلى بيت الله أو مشهد معين بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين لظاهر صحيحة على بن جعفر. (آت)
(3) قال البيضاوى عند تفسير قوله تعالى: " وتنحتون من الجبال بيوتا فارهيم ": بطرين أو حاذقين من الفراهة وهى النشاط فان الحاذق يعمل بنشاط. (آت)
[*]

[243]


الحرام فقدمت مكة فسألت فقيل: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول فاختلف علي فيه، فقال لي رجل من أهل المسجد: ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق؟ قلت: بلى، قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد عليهما السلام فسله قال: فأتيته (ع) فسألته وقصصت عليه القصة فقال: إن الكعبة لا تأكل ولاتشرب وما اهدي لها فهو لزوارها بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فسل عنهم(1) وأعطهم وأقسم فيهم ثمنها، قال: فقلت له: إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة؟ فقال: أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.
56868 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابنا قال: دفعت إلي امرأة غزلا فقالت، ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلما صرت بالمدينة دخلت على أبي جعفر (ع) فقلت له: جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة، فقال: اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبدالله(2) (ع) وأعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.(3)

___________________________________
(1) ظاهره عدم جواز الاكتفاء بقولهم ولزوم التفحص عن حالهم وان أمكن أن يكون المراد سؤال أنفسهم عن حالهم لكنه بعيد. (آت)
(2) يعنى الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام.
(3) يدل على جواز مخالفة الدافع إذا عين المصرف على جهالة ويمكن اختصاصه بالامام عليه السلام ويحتمل أن يكون عليه السلام علم أن غرضها الصرف إلى أحسن الوجوه وظنت أن ما عينته أحسن فصرفه عليه السلام إلى ما هو أحسن واقعا. (آت)