باب لقطة الحرم

16853 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبوعبدالله (ع): اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا

[239]


تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك(1).
26854 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن فضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لايمسها وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها.
36855 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته فقال: هوله(2).
46856 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الارجاني قال: كتبت إلى الطيب (ع)(3) أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بها بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.

___________________________________
(1) ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز تملكها بعد التعريف واختلف الاصحاب في ذلك اختلافا كثيرا فذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى أنه لاتحل لقطة الحرم مطلقا وذهب المحقق في النافع وجماعة إلى الكراهة مطلقا وذهب جماعة إلى جواز القليل مطلقا والكثير على كراهية مع نية التعريف والقول بالكراهة لايخلو من قوة.
ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط فذهب المحقق و جماعة إلى التخيير بين التصدق ولا ضمان وبين ابقائها أمانة لانه لايجوز التملك مطلقا وقال المحقق في موضع آخر يجوز تملك مادون الزائد وخير بين ابقائها أمانة والتصدق ولاضمان ونقل عن ابى الصلاح أنه يجوز تملك الكثير ايضا والا ظهر والاحوط وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر. (آت)
(2) في بعض النسخ

[هو لك]

.
(3) هو الهادى عليه السلام لان محمد بن رجاء من اصحابه.