باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة
16823 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه(3) فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
26824 علي، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال: إن هو أصاب منه شيئا(4) فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة.
___________________________________
(2) أى يطير مستقلا فانه من لوازمه واما الدجاج الحبشى فلا خلاف في جواز صيده، وإن كان وحشيا. (آت)
(3) اختلف الاصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم فذهب الاكثر إلى الكراهة وظاهر المفيد التحريم ثم ان الاصحاب لم يتعرضوا لغير هاتين الجنليتين هنا وان قيل بالتحريم. (آت)
(4) أى ذبحه او قتله. (آت) [*]
[233]
6825 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبدالسلام، عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هيئ لنا غداء فأخذ طيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أباعبدالله (ع) فقال: ادفنها وأفد كل طائر منها.
6826 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهوحي، فقال: إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله و إمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلابأس للحلال.
6827 - 5 علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر (ع) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة؟ فقال أبوجعفر (ع) انتفها وأحسن إليها(1) وأعلفها حتى إذا استوى ريشها فخلى سبيلها.
6828 - 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن مثنى بن عبدالسلام، عن كرب الصيرفي قال: كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبدالله (ع) فسأله فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله(2).
6829 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
6830 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبدالله (ع)
___________________________________
(1) لاخلاف فيه ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا. (آت)
(2) مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه.واعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى. (آت) [*]
[234]
قال: في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه(1).
6831 - 9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي جعفر(ع)(2) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال: يرده إلى مكة(3).
6832 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم.
6833 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.
6834 - 12 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه لانه رمى حيث رمى وهو له حلال(4) إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا(5) في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لانه(6) كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ.
6835 - 13 صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطي، عن أبي إبراهيم (ع)
___________________________________
(1) عمل به جماعة من الاصحاب قال الشهيد في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. (آت)
(2) في بعض النسخ
[عن ابى عبدالله عليه السلام]
.
(3) الخبر يدل على ردالطير والاصحاب قاطعون بعدم الفرق.
(4) قوله: " لانه رمى إلى قوله: حلال " ليست في الفقيه.
(5) الشرك محركة: آلة الصيد.
(6) في الفقيه زادهنا " لانه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ ".
[*]
[235]
قال: سألته، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: عليهم بقيمة كل طير درهم
[نصف]
يعلف به حمام الحرم.
6836 - 14 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لان الآفة جاء ته من قبل الحرم، قال: وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة.
6837 - 15 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: في حمام مكة الطير الاهلي غير حمام الحرم(1) من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه(2) فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
6838 - 16 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن (ع) أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ؟ قال للرسول: إني أظنهن كن فرهة(3) قال له: يذبح مكان كل طير شاة(4).
6839 - 17 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان
___________________________________
(1) وكذا في التهذيب ج 1 ص 404 " سمعته يقول في حمام مكة الاهلى غير حمام الحرم وفى الفقيه ص 220 " الطير الاهلى من حمام الحرم " وقال المجلسى رحمه الله: هو الاظهر وعلى مافى الاصل لعل المراد الطير الذى ادخل الحرم من خارجه.
(2) الظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن فعلى القول بلزوم الثمن يكون الافضل محمولا على الفضل.
وقوله: " وان كان محرما " أى في الحل أو المعنى فشاة أيضا. (آت)
(3) في القاموس: فره ككرم فراهة وفراهية: حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع فره كركع وسكرة وسفرة وكتب. انتهى. وغرصه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك. (آت)
(4) لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج يلزمه الدم وظاهر الاكثر أنه انما يلزم إذا تلفت.
(آت) [*]
[236]
عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل نتف حمامة من حمام الحرم(1) قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه.
6840 - 18 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: قلت لابي عبدالله (ع): اهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال: لايرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
6841 - 19 بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمي قال: قلت لابي الحسن (ع): نشترى الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟ فقال كل من ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله(2).
6842 - 20 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كان في جانب بيتي مكتل(3) فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكب المكتل وهو لايعلم أن فيه بيضتين فكسرهما فخرجت، فلقيت عبدالله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق، قال: ثم لقيت أبا عبدالله (ع) بعد فأخبرته فقال: ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم، فلقيت عبدالله بن الحسن فأخبرته، فقال: صدقك حدث به فإنما أخذه عن آبائه.
___________________________________
(1) كذا في الفقيه أيضا وفى التهذيب " نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم " ولذا قطع الاصحاب بأن من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب ان يسلمها بتلك اليد الجانية وتردد بعضهم فيما لو نتف اكثر من الريشة واحتمل الارش كقوله من الجنايات وتعدد الفدية بتعدده و استوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا والارش إن كان دفعة ويشكل الارش حيث لا يوجب ذلك نقصا اصلا كل هذا على نسخة التهذيب واما على ما في المتن والفقيه يتناول نتف الريشة فما فوقها. ويحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثرها ولو نتف غير الحمامة او غير الريش قيل: وجب الارش ولا يجب تسليمه باليد الجانية ولا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الاصحاب. (آت)
(2) المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة الا الاسد وربما قيل بتحريم صيدها و عم الكفارة. وقال الشيخ رحمه الله في التهذيب: والفهدو ما أشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم اسيرا فلا بأس باخراجه منه وبه خبر صحيح فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة. (آت)
(3) المكتل كمنبر زنبيل يسع خمسة عشر صاعا. (آت) [*]
[237]
6843 - 21 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاء تني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم؟ فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم وهو خير منهما.
6844 - 22 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبدالله بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبوعبدالله (ع): قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبدالله في قماري اصطدناها و قصيناها(1)؟ فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها.
6845 - 23 أحمد، عن الحسن، عن علي بن النعمان، عن سعد بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال: تصدق بثمنها(2).
6846 - 24 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى قال: خرجنا إلى مكة فاصطادت النساء قمرية من قماري أمج(3) حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيه ثم دخلوا بها مكة فدخل أبوبصير على أبي عبدالله(ع) فأخبره فقال: تنظرون امرأة لابأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
6847 - 25 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى(4)، عن عمران الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (ع): ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف على رأسك.
6848 - 26 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال:
___________________________________
(1) اصله قصصناها وابدلت الثانية تاء كأمليت وامللت.ويدل على ان حكم القمارى في النتف والقص حكم غيره من الطيور. (آت)
(2) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم. (آت)
(3) امج بفتحتين: موضع بين مكة والمدينة.
(4) عد في المنتفى توسط ابن أبى عمير بين حماد وابراهيم غريبا وقد تقدم مثله.(آت)
[238]
عليه كبش يذبحه(1).
6849 - 27 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير ابن أعين، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.
6850 - 28 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نصر قال: أخبرني حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال: كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه(2).
6851 - 29 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.
6852 - 30 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عبدالاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فأجره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل؟ فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة(3).
___________________________________
(1) حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة انهم اوجبوا على المحرم إذا قتل الاسد كبشا وحملها فيه على الاستحباب ولا يخلو من قوة. (آت)
(2) يدل على جواز اخراج ما ادخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الاصحاب، قال في الدروس: لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه. (آت)
(3) موافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره ووجوب الرد بعده. (آت)