باب ما يذبح في الحرم ومايخرج به منه

16820 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن

[232]


عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايذبح بمكة إلا الابل والبقر والغنم والدجاج(1).
26821 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبدالله (ع) قال: ما كان يصف(2) من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لايصف فلك أن تخرجه ; قال: وسألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والارض.
36822 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم فقال: إنها لاتستقل بالطيران.

_____________________________
(1) أى مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافى جواز قتل بعض ما لايؤكل لحمه واما استثناء الاربعة فموضع وفاق.(آت)