باب شجر الحرم

16814 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تنزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة(3).
26815 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال:

___________________________________
(3) اعلم ان تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة وقد استثنى من ذلك اربعة اشياء الاول ما ينبت في ملك الانسان وفى دليله كلام ولاريب في جواز ما ابنته الانسان لصحيحة حريز.
الثانى شجر الفواكه وقد قطع الاصحاب بجواز قلعه مطلقا وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق.
الثالث شجر الاذخر ونقل الاجماع على جواز قطعه.
الرابع عود المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش واعلم أن قطع الشجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل ايضا كما صرح به الاصحاب ودلت عليه النصوص. (آت)
[*]

[231]


كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين(1).
36816 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لابي جعفر (ع): الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال: اقطع ما كان داخلا عليك ولاتقطع مالم يدخل منزلك عليك(2).
46817 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها، قلت: فان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.
56818 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء(3).
66819 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

___________________________________
(1) يدل على عموم التحريم وخص بما مر.(آت)
(2) " ما كان داخلا عليك " ظاهره جواز قطع اغصان شجر دخل على الانسان في منزله و إن لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا وعدم جواز قطع ما نبت قبله كما سيأتى في خبر حماد

[تحت رقم 6]

موافقا للمشهور. (آت)
(3) قال في المدارك: يجوز للمحرم ان يترك ابله لترعى الحشيش وان حرم عليه قطعه بل لوقيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل وابن حمران.(آت)

[*]