باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه

16807 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لاينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ماحول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده(1).
26808 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): أخذت سكا من سك(2) المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت أما التراب والحصا فرده.
36809 أحمد بن مهران، عمن حدثه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن عمي كنس الكعبة وأخذ من ترابها فنحن نتداوي به؟ فقال: رده إليها.
46810 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله (ع) أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال: فردها أو اطرحها في مسجد.

___________________________________
(1) ظاهره الكراهة والمشهور بين الاصحاب الحرمة ووجوب الرد إليه مع الامكان.
(2) في المغرب السك بالضم: ضرب من الطيب.
(3) يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع امكان الرد إليه وهو خلاف المشهور.(آت)
[*]