باب اظهار السلاح بمكة

16804 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(2)، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا.
26805 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقر قوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال، لابأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.

___________________________________
(2) قال في المنتفى: الظاهر أن ذكر ابن أبى عمير في هذا السند سهو والنسخ التى عندى متفقة فيه.(آت)
[*]