باب الالحاد بمكة والجنايات

16800 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: اتي أبوعبدالله (ع) في المسجد فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال: انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد.
26801 ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (ع)، عن قول الله عز و جل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم(1) " قال: كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد.
36802 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال: كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ولذلك كان يتقي أن يسكن الحرم.
46803 على بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،

___________________________________
(1) الحج: 24. وقوله: " بالحاد " أى عدول عن القصد وفى القاموس ألحد أى مال وعدل ومارى وجادل.
وقوله: " بظلم " أى بغير حق وقالوا: ومن الالحاد بالحرم احتكار الطعام.
[*]

[228]


عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال، سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال، لايقتل ولايطعم ولايسقى ولايبايع ولايؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم(1) " فقال: هذا هو في الحرم فقال: " لاعدوان إلا على الظالمين ".

_____________________________
(1) البقرة: 190 وموضع الاستدلال من الاية " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين " فان انتهوا فان الله غفور رحيم " و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الاية.
وقال الطبرسى رحمه الله: قوله تعالى " فتنة " أى شرك وهو المروى عن أبى جعفر عليه السلام وقوله: " يكون الدين " اى الطاعة والانقياد لامر الله. فان انتهوا اى انتهوا من الكفر واذعنوا للاسلام.
" فلا عدوان الاعلى الظالمين " أى فلا عقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر.
فسمى القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان وهو الظلم.