باب المعتكف لايخرج من المسجد الا لحاجة

6714 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس على المعتكف أن يخرج

[من المسجد]

إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.(2)
6715 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبدالله (ع): إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
6716 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها

___________________________________
(2) أى إلى مكان مطمئن لبول أو غائط ولا إخلاف في جواز الخروج لهما لكن قال جماعة من المتأخرين: يجب تحرى اقرب الطرق إلى المواضع التى تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله وكذا لاخلاف في وجوب الخروج للجمعة الواجبة وجوازه لتشييع الجنازة وقال بعض المحققين.
لافرق في ذلك بين من تعين عليه حضور الجنازة وغيره لاطلاق النص وهو حسن.(آت)
[*]

[179]


ثم لايجلس حتى يرجع ولايخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع واعتكاف المرأة مثل ذلك.