باب اقل ما يكون الاعتكاف

16709 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي اولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
6710 - 2 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف(1) إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
6711 - 3 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف و إن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام.
6712 - 4 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن

___________________________________
(1) " لاينبغى " ظاهره الكراهة وحمل على التحريم لا جماع العلماء على ما نقل في التذكرة والمعتبر على أنه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذى وقع فيه الاعتكاف لغير الاسباب المبيحة.(آت)
[*]

[178]


أبي جعفر (ع) قال: المعتكف لايشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهويوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلايخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.
6713 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: بدأني أبوعبدالله (ع) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيام ; يعني السنة أن شاء الله(1).

_____________________________
(1) قوله: " يعنى " هو كلام الراوى والمعنى أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة، أو المراد أنه قال: ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفى. (آت)