باب الفطرة

6674 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أو تؤدي الفطرة عنه(4) قال: وإعطاه الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة.

_____________________________
(4) اى زكاة الفطرة والمراد بالفطرة اما الخلقة او الدين او الفطر من الصوم فالمعنى على الاول زكاة الخلقة أى البدن وعلى الثانى زكاة الدين والاسلام فانها اول زكاة وجبت في الاسلام وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام (آت) أقول: ياتى الكلام فيه عند الحديث الرابع.
[*]

[171]


6675 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران ; وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب(1).
6676 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و قال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
6677 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عيمر، عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن ميمون قال: قال أبوعبدالله (ع): الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة(2).
6678 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الفطرة كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.
6679 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله (ع) عن تعجيل الفطرة بيوم، فقال: لا بأس به، قلت: فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا(3) ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لابأس به.
6680 - 7 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) قال: لابأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه هو غائب عنهم.

___________________________________
(1) " على الصغير " لاخلاف بين الاصحاب في عدم جواز وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد فلفظه " على " هنا بمعنى " عن " كما يدل عليه قوله عليه السلام: " عن كل انسان " (آت)
(2) يمكن حمله على أنه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة وكان لها ثواب الصدقة.
(3) بفتح الواو وكسر الراء ككتف: الدراهم المضروبة.
[*]

[172]


6681 - 8 عدة من أصحابنا(1)، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (ع) أسأله عن الفطرة وكم تدفع، قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
6682 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) على يدي أبي(2): جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟ فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
6683 - 10 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل لايكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
6684 - 11 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذنية، عن زرارة قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال(3): نعم يعطي مما يتصدق به عليه(4).
6685 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا.
6686 - 13 محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن (ع) قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على يتيم.
وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه

___________________________________
(1) في بعض النسخ

[بعض أصحابنا]

.
(2) في بعض النسخ

[فكتب إلى ابى الحسن على يدى أبى]

.
(3) كذا مضمرا.
(4) محمول على الاستحباب إذالاكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة وقال في المنتهى: هذا قول علمائنا أجمع.(آت)

[*]

[173]


ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم(1).
6687 - 14 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: جعلت فدالك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
6688 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل في البادية لايمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
6689 - 16 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير حر أو مملوك.
6690 - 17 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة.
6691 - 18 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (ع) عن زكاة الفطرة، قال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذاقرابتك منها إن شئت(2).

___________________________________
(1) قال في المنتقى: قد أشرنا سابقا إلى ارسال هذا الطريق لان الكلينى انما يروى عن محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وان تركه اتفق سهوا وروى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتها رواية الكلينى خبرا مستقلا معلقا عن محمد بن القاسم بن الفضيل وطريقه إليه من الحسن وهو عن الحسين بن إبراهيم رضى الله عنه، عن على ابن ابراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن محمد بن القاسم وصورة ايراده الاول هكذا: و كتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصرى إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصى يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم وصورة الثانى وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلدة اخرى وفى يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكى عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم. (آت)
(2) قدمر معنى المستضعف في كتاب الايمان والكفرج 2 ص 404.
[*]

[174]


6692 - 19 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.
6693 - 20 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عله بابه.
6694 - 21 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: اذهب فأعط عن عيالنا(1) الفطرة وأعط عن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك أن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت.
6695 - 22 محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أخيه عبدالرحمن بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا (ع) بدارهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه: قبضت وقبلت.
6696 - 23 أبوالعباس الكوفي(2)، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام، قال: قلت له: فأخبر أصحابي، قال: نعم من أردت أن تطهره منهم، وقال: لابأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا.
6697 - 24 محمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أن قوما سألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحلموا قيمتها إليك وقد بعث إليك هذا الرجل عام أول(3) وسألني أن أسألك فنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال

___________________________________
(1) في بعض النسخ

[عن عيالك]

.
(2) الظاهر أنه أبوالعباس بن عقدة الحافظ.
(3) عام منصوب بالظرفية والاول مجرور بالاضافة مفتوح لمنع الصرف والاضافة يحتمل البيانية واللامية بان يكون المراد بالاول البعث الاول.(آت)

[*]

[175]


بدرهم(1) فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب (ع): الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع.

_____________________________
(1) لعله كان في هذا الوقت قيمتها السوقية درهما بل هو أظهر فلايدل على تعيين الدرهم و هذا الخبر أيضا يدل على لزوم البعث إلى الامام وان الامساك وعدم الاخذ انما كان للتقية. (آت)