باب من لايجوز له صيام التطوع إلا باذن غيره

16620 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.(1)
26621 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لايصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا.
36622 علي بن محمد بن بندار

[وغيره]

عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل رجل بلدة فهو

___________________________________
(1) " لاتصلح " ظاهره الكراهة والمشهور بين الاصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لايجوز صوم المرأة ندبا مع نهى زوجها عنه والمشهور عدم الجواز مع عدم الاذن أيضا وان لم ينه وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهى وظاهر الخبر اشتراط الاذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت.(آت)
[*]

[152]


ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم(1) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.
6623 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
6624 - 5 علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة، عن عمروبن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله (ع) قال: جاء‌ت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يارسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك فقالت: أخبرني بشئ من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه.

_____________________________
(1) الاحتشام بمعنى الغضب وبمعنى الحياء وبمعنى الخجلة.