باب صوم العيدين وأيام التشريق

16607 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صيام يوم الفطر فقال: لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق(1).
8 2660 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبوعبدالله (ع): لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب.(2)
36609 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ; وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما.(3)

___________________________________
(1) " لاينبغى صيامه " محمول على الحرمة اجماعا وإن كان ظاهره الكراهة وأما أيام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا والمشهور التحريم لمن كان فيها وان لم يكن ناسكا. (آت).
والحديث مضمر.
(2) النفى اعم من الكراهة والحرمة على المشهور وربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا ويؤيد الاول أن الثانى محمول على الكراهة اجماعا. (آت)
(3) يدل كالخبر السابق على أن الاخبار الدالة على استحباب الصوم السنة بعد العيد محمولة على التقية. (آت)
[*]