باب تأخير صيام الثلاثة الايام من الشهر إلى الشتاء

16597 علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن عليهما السلام: الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنة، قال، لابأس(1).
26598 عدة من أصحابنا،(2) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم ابن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال: قلت لابي جعفر (ع): صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال: لا بأس بذلك.
36599 أحمد بن إدريس ; ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته، عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينهما.

_____________________________
(1) ذهب الاصحاب إلى استحباب قضاء صوم ثلاثة الايام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا والخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء. (آت)
(2) في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة وهو من سهو النساخ. (آت)