باب من جعل على نفسه صوما معلوما ومن نذر أن يصوم في شكر (1)

16580 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (ع) فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولااليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان(2).
26581 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين(3) إلى الرضا (ع) جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه: يحتسب ما مضى.
36582 علي بن إبراهيم، عن صالح بن عبدالله، عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: جعلت فداك علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح وأنا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء وأتغدي معه؟ قال: لا بأس.(4)
46583 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضى أنه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال، قال: يصوم ما بقي

___________________________________
(1) في بعض النسخ

[ومن نذر أن يصوم في شك]

.
(2) " أيام التشريق " محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتى. وأما يوم الشك محمول على التقية.(آت) وقال الفيض رحمه الله: انما لايصوم يوم الشك إذا اعتقد كونه من شهر رمضان وذلك لانه حينئذ لايتأتى له أن ينوى من نذره وإن قال بلسانه.
(3) الظاهر أنه الحسين بن عبيد.
(4) قوله: " لابأس " قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جازله أن يفرق انتهى. وهذا هو المشهور بين الاصحاب وقال ابن البراج: يشترط فيه التتابع. ثم اعلم أن الخبر يحتمل الوجهين الاول أن يكون اليوم الذى جوز عليه السلام إفطاره اليوم الاول متصلا بحصول مقصوده فيدل على عدم الفورية لاعلى عدم التتابع.
والثانى أن يكون المراد انه شرع في الصوم وعرض له الافطار في اثناء الشهر فيدل على ما ذكره الشيخ والاول أظهر. (آت)

[*]

[142]


عليه إذا انتهى إلى بلده(1).
6584 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله عزوجل يقول: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها(2) ".
6585 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل، عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبوعبدالله (ع): قد أتي علي (ع) في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله عزوجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها " يعني ستة أشهر.
6586 - 7 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور، أنه لايصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد(3).
6587 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم(4) من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح ; قال: وصاحب الحرم

___________________________________
(1) انما الجواز في هذا الخبر على حال الضرورة فلا ينافى القول بتعين المكان إذا نذر الصوم في مكان معين.
(2) إبراهيم: 30. " كل حين " في المجمع أراد بذلك انه يأكل ثمرتها في الصيف و طلعها في الشتاء وما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهر.
(3) المقطوع به في كلام الاصحاب وجوب قضاء مافات عن الناذر يسفر أو مرض أو حيض أو نفاس واشباه ذلك وهذا الخبر يدل على عدمه ويمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر وقال سيد المحققين في شرح النافع: والمتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب اجماعيا. (آت)
(4) أى جعله على نفسه موقتا.
[*]

[143]


الذي كان يصومها ويجزئه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
6588 - 9 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل يجعل لله عزوجل عليه صوم يوم مسمى، قال: يصومه أبدا في السفر والحضر.
6589 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: إن أمي كانت جعلت على نفسها لله عليها نذرا إن كان الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لم ندر أتصوم أم تفطر، فسألت أبا عبدالله (ع) عن ذلك وأخبرته بما جعلت على نفسها فقال: لا تصوم في السفر قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها(1)، قال: قلت: ما ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك؟ فقال: إني أخاف أن ترى في الذي نذرت ما تكره.