باب صوم كفارة اليمين

16577 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: كل صوم(3) يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
26578 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
36579 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله (ع) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا يفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.

___________________________________
(3) الحصر إضافى او مع العذر كما قيل.(آت)
[*]