باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الايمان وينقضه

1 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه واخوته كيف هووبما يثبت وبما يبطل؟ فقال: إن الايمان قد يتخذ على وجهين أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت، حقت ولايته واخوته إلا أن يجيئ منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك، خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهرلك ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لان للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل [أن يكون] قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لايؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز(1).

_____________________________
(1) كلمة " أما " التفصيلية المقتضية للتكرار لظهور القسم الاخر من هذا القسم والقسم الاخر هو مايعرف بالصحبة.