باب الاتكاء والاحتباء(1)

1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الانكاء في المسجد رهبانية العرب إن المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته.
2 عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاحتباء في المسجد حيطان العرب(2).
3 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاحتباء حيطان العرب.

___________________________________
(1) الاحتباء هو أن يضم الانسان ساقيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما.
(2) يعنى ان العرب تتوسل في الاتكاء بالاحتباء كما يتوسل أصحاب البيوت المبنية بالجدران.
[*]

[663]


4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد؟ فقال: إن كان يغطي عورته فلا بأس.
5 عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة(1).

_____________________________
(1) في بعض النسخ [قبالة الكعبة].