باب ما يجب من حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام

1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن حماد بن عثمان عن ابي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما حق الامام على الناس؟ قال حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا: قلت: فما حقهم عليهم؟ قال: يقسم بينهم بالسوية ويعدل في الرعية، فاذا كان ذلك في الناس فلا يبالي من أخذ ههنا وههنا.

2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: هكذا و هكذا وهكذا يعني [من] بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله.

3 - محمد بن يحيى العطار، عن بعض أصحابنا، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تختانوا ولاتكم، ولا تغشوا هداتكم، ولا تجهلوا أئمتكم، ولا تصدعوا عن حبلكم(2) فتفشلوا و تذهب ريحكم، وعلى هذا فليكن تأسيس اموركم، والزموا هذه الطريقة، فانكم لو عاينتم ما عاين من قد مات منكم(3) ممن خالف ما قد تدعون إليه، لبدرتم وخرجتم ولسمعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريبا ما يطرح الحجاب.

___________________________________

(2) يعنى لا تفرقوا عن عهدكم وأمانكم وبيعتكم فتفشلوا وتضعفوا وتكسلوا وتجبنوا و ريحكم اى قوتكم وغلبتكم ونصرتكم ودولتكم (في).

(3) كذا والصحيح: ولو عاينتم ما قد عاين من مات.. الخ [*]

[406]

4 - عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن حماد وغيره، عن حنان بن سدير الصيرفي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: نعيت إلى النبي صلى الله عليه وآله نفسه وهو صحيح ليس به وجع، قال: نزل به الروح الامين، قال: فنادى صلى الله عليه وآله الصلاة جامعة وأمر المهاجرين والانصار بالسلاح واجتمع الناس، فصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر فنعى إليهم نفسه ثم قال: " اذكر الله الوالي من بعدي على امتي، الا يرحم على جماعة المسلمين فاجل كبيرهم، ورحم ضعيفهم، ووقر عالمهم(1)، ولم يضر بهم فيذلهم، ولم يفقرهم فيكفرهم، ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم ولم يخبزهم في بعوثهم فيقطع نسل امتي.

قال: [قد] بلغت ونصحت فاشهدوا ".

وقال أبوعبدالله عليه السلام: هذا آخر كلام تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره.

5 - محمد بن علي وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام عسل وتين من همدان وحلوان(2) فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى، فأمكنهم من رؤوس الازقاق يلعقونها وهو يقسمها للناس قدحا، قدحا، فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال: إن الامام أبواليتامى وإنما ألعقهم هذا برعاية الآباء.

6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، وعلي بن إبراهيم، عن ابيه جميعا، عن القاسم بن محمد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان ابن عيينة، عن ابي عبدالله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه واله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلي أولى به من بعدي، فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبي صلى الله عليه وآله من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين عليهما السلام ومن بعدهما ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلامن بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهم أمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم.

___________________________________

(1) في بعض النسخ [عاملهم] وفى بعضها [عاقلهم] وفى بعضها [عائلهم].

(2) همدان في النسخ بالمهملة وفى القاموس بالذال المعجمة: بلد بناه همدان بن الفلوج بن سام بن نوح وحلوان بالضم من بلاد كردستان قريبة من بغداد.

[*]

[407]

7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن صباح بن سيابة، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تبارك وتعالى يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية(1) فهو من الغارمين، وله سهم عند الامام، فإن حبسه فإثمه عليه.

8 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تصلح الامامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه(2)، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم.

وفي رواية اخرى حتى يكون للرعية كالاب الرحيم.

9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له: محمد قال: قال معاوية: ولقيت الطبري محمدا بعد ذلك فأخبرني قال: سمعت علي بن موسى عليه السلام يقول المغرم إذا تدين أو استدان في حق - الوهم من معاوية - اجل سنة، فإن اتسع وإلا قضى عنه الامام من بيت المال.

___________________________________

(1) التوبة: 60.

(2) في بعض النسخ [يهلك به].